وتوارثا ، وإن مات أحدهما قبل البلوغ بطل العقد ، سواء بلغ الاخر قبل موته وأجاز أو بعد موته ، أو لم يبلغ.
ولو بلغ أحدهما رشيدا وأجاز ثمّ مات ، وبلغ الاخر بعد موته ، فإن لم يرض فلا ميراث له ، وبطل العقد ، وإن (١) أجاز أحلف أنّه لم يرض للرغبة في الميراث ، فإن حلف أخذ نصيبه ، وإن نكل فلا ميراث له ، وهل يسقط غير الميراث من توابع الزوجية كالعدّة والمهر؟ فيه نظر.
المطلب الثالث : في الميراث بالولاء بالعتق
وفيه ستّة وعشرون بحثا :
٦٣٢٨. الأوّل : العتق قسمان :
واجب إمّا بأصل الشرع ، كمن ملك من ينعتق عليه من الأقارب والرضاع ، وإمّا بفعل المكلّف ، كما في النذر واليمين والعهد والكفّارات ، وكمن مثل بعبده. (٢)
وندب وهو ما تبرّع المكلّف بعتقه من غير سبب موجب للعتق.
فالأوّل لا يثبت به ميراث ، والثاني قسمان : أحدهما ما يتبرّأ (٣) المعتق من
__________________
(١) في «أ» : فإن.
(٢) في المصباح المنير : ٢ / ٢٦٠ : مثلت بالقتيل مثلا من بابي قتل وضرب : إذا جدعته ، وظهرت آثار فعلك عليه تنكيلا ، والتشديد مبالغة.
(٣) في «ب» : ما يبرأ.