المطلّقة بغيرها من الثلاث الأوّل ، فللأخيرة ربع نصيب الزوجات من الربع مع عدم الولد ، والثمن معه ، والمتخلّف من النصيب يقسّم بين المطلّقة والثلاث الّتي وقع الاشتباه فيها بالسّوية.
٦٣٢٦. السابع : الزّوجة إن كان لها من الميّت ولد ، ذكرا كان أو أنثى ، ورثت الثمن من جميع ما ترك الرجل.
ولو لم يكن لها ولد منه لم ترث من الأرض شيئا ، وتعطى حصّتها من الأموال والأقمشة والأثاث ، وتقوّم الآلات كالأخشاب والقصب والاجر واللبن من الأبنية ، وتعطى حصّتها من قيمة ذلك.
وقيل : إنّما تمنع من الدّور والمساكن لا غير (١).
وقال المرتضى رحمهالله : تقوّم رقبة الأرض أيضا وتعطى حصّتها من قيمتها كالأبنية (٢).
والمشهور هو الأوّل ، وفي رواية : أنّها لا ترث من السلاح والدّواب شيئا. (٣) والأقرب الأوّل.
ولا فرق بين أن يكون لها ولد منه قد مات أو لم تلد منه.
٦٣٢٧. الثامن : لو زوّج الصغيرين أبواهما أو جدّهما لأبويهما توارثا ، ولو زوّجهما غيرهما وقف العقد على رضاهما بعد البلوغ ، فإن بلغا ورضيا لزم العقد
__________________
(١) القائل : هو المفيد في المقنعة : ٦٨٧.
(٢) الانتصار : ٥٨٥ ، المسألة ٣١٩.
(٣) الوسائل : ١٧ / ٥١٧ ، الباب ٦ من أبواب ميراث الأزواج ، الحديث ١.