مع عدمهم ، ثابت للواحدة ولما زاد عليها ، فلو خلّف أربع زوجات وولد ، فللزوجات الأربع الثمن بينهنّ بالسّوية ، والباقي للولد.
ولو خلّف الأربع وأحد الأبوين خاصّة ، فللأربع الربع بينهنّ بالسّوية ، والباقي لأحد الأبوين ، وكذا لو انضمّ إليهنّ غير من ذكرناه في التقديرين من الأولاد والقرابات.
٦٣٢٤. الخامس : الزوجة إنّما ترث ما دامت في حبالته سواء دخل بها أو لم يدخل ، وكذا الزّوج. ولو طلّقت رجعيّا توارثا في العدّة ، وإن مات أحدهما بعد العدّة ، فلا ميراث للآخر منه.
ولو طلّقت بائنا كالمختلعة والمباراة مع عدم الرجوع في البذل في العدّة ، وكاليائسة والصّبية ، وغير المدخول بها ، فلا توارث بينهما ، لا ترث المرأة الرّجل ولا الرّجل المرأة ، سواء وقع الموت في العدّة أو بعدها ، هذا في حقّ الصحيح.
أمّا المريض فإن تزوّج في حال مرض الموت ، لم ترثه الزوجة إلّا أن يدخل بها ، ولو مات قبل الدخول فلا مهر لها ولا ميراث.
ولو طلّق المريض رجعيّا توارثا في العدّة ، ولو خرجت العدّة ورثته هي ما بينها وبين سنة من حين الطلاق بشرط ألا تتزوّج بغيره ، ولا يبرأ من مرضه مدّة السّنة ، سواء تزوّج بها في الصحّة مطلقا أو المرض مع الدخول.
ولو طلّق بائنا لم يرث هو لو ماتت في العدّة وبعدها ، وترثه هي إلى سنة بالشرطين.
٦٣٢٥ السادس : لو طلّق الرجل إحدى الأربع وتزوّج أخرى ، ثمّ اشتبهت