٦٣٢١. الثاني : للزوجة مع الولد الثمن ذكرا كان أو أنثى ، وكذا ولد الولد وإن نزل ، ولا يردّ عليها الفاضل لو كان المشارك بنتا ، بل على البنت خاصّة ، أو على البنت وأحد الأبوين أو هما ، كما قلنا في الزوج.
ولو لم يكن هناك ولد ولا ولد ولد وإن نزل ، كان للزّوجة الربع والباقي لغيرها من الورّاث ، (١) ولا يردّ على الزّوجة مع وجود الوارث وإن بعد.
٦٣٢٢. الثالث : لو خلّفت المرأة زوجها وضامن جريرة لا سواهما ، فللزّوج النصف ، ولضامن الجريرة الباقي ، ولو خلّف الرجل زوجته وضامن جريرة لا غيرهما ، فللزّوجة الربع ، والباقي لضامن الجريرة.
أمّا لو فقد جميع الأنساب والأسباب ولم يخلّف الميّت أحدا سوى أحد الزوجين ، فللزوج النصف والباقي ردّ عليه ، أمّا لو كانت زوجة ففيها أقوال :
أحدها : أنّه يردّ عليها الفاضل عن الرّبع مطلقا. (٢)
والثاني : لا يردّ مطلقا ، بل يكون الباقي بعد الربع للإمام. (٣)
والثالث أنّه يردّ عليها حال غيبة الإمام لا وقت ظهوره. (٤) وهو الأقوى عندي.
٦٣٢٣. الرابع : سهم الزوجة وهو الثمن مع الولد أو ولد الولد وإن نزل ، والربع
__________________
(١) في «ب» : من الوارث.
(٢) وهو خيرة المفيد في المقنعة : ٦٩١.
(٣) ذهب إليه الشيخ في النهاية : ٦٤٢ ، والصدوق في المقنع : ٤٩١ ، والحلبي في الكافي في الفقه :
٣٧٤ ، وابن البرّاج في المهذّب : ٢ / ١٤١ ، وسلّار في المراسم : ٢٢٢.
(٤) وهو خيره الصدوق في الفقيه : ٤ / ١٩١ ذيل الحديث ٦٦٦.