المقصد الثاني : في محل الدّية
وفيه ثلاث وعشرون بحثا :
٧٣٢٣. الأوّل : القتل إن كان عمدا ، وجبت الدّية على الجاني في ماله ، إن رضي منه بها ، وكذا إن كان شبيه العمد ، ولو فقد القاتل وجبت الدّية في تركته.
وقال الشيخ في المبسوط : إذا هلك قاتل العمد سقط القصاص والدّية (١) وتردّد في الخلاف في سقوط الدية (٢) والوجه ما قلناه من وجوب الدية في تركته ، فإن لم يكن له تركة وجبت على الأقرب فالأقرب من ورثته ، وعليه دلّت رواية أبي بصير. (٣)
وأمّا دية الخطأ المحض ، فهي على العاقلة ، سواء كان للجاني مال ، وقدر عليه أولا.
والمراد بالعاقلة : العصبة ، والمعتق ، وضامن الجريرة ، والإمام.
وسمّيت عاقلة لأنّها تحمل العقل ، والعقل هنا الدّية ، سمّيت عقلا لأنّها
__________________
(١) المبسوط : ٧ / ٦٥ ، كتاب الجراح.
(٢) الخلاف : ٥ / ١٨٤ ـ ١٨٥ ، المسألة ٥٠ من كتاب الجنايات.
(٣) الوسائل : ١٩ / ٣٠٢ ـ ٣٠٣ ، الباب ٤ من أبواب العاقلة ، الحديث ١.