الفصل الرّابع : في كيفيّة الحكم
وفيه سبعة مباحث :
٦٤٦٤. الأوّل : الدعوى إن كانت بوصيّة أو إقرار سمعت وإن كانت مجهولة ، وإن كانت في غيرهما قال الشيخ رحمهالله : لا تسمع إلّا محرّرة ، فلو ادّعى شيئا مجهولا ، لم يسمع ، لأن الحاكم يسأل المدّعى عليه ، فإن اعترف به لزمه ، ولا يمكنه أن يلزمه بالمجهول. (١) وفيه نظر ، وعلى قوله رحمهالله إن كانت الدعوى أثمانا افتقر إلى ذكر الجنس والنوع والقدر ، فيقول : عشرة دنانير مصريّة صحاحا ، مثلا وإن كانت من العروض المثليّة ضبطها بالصفات ، ولا يحتاج إلى ذكر القيمة ، وإن لم يكن مثليّا وجب ذكر القيمة.
ولو كان المدّعى به تالفا ، فإن كان مثليّا ادّعى مثله ، وضبطه بالوصف ، وإن لم يكن مثليّا ادّعى القيمة ، لأنّها تجب بتلفه ، وإن ادّعى جرحا له أرش معلوم ، صحّ ذكر الجرح وإن لم يذكر الأرش ، وإن لم يكن مقدّرا وجب ذكر الأرش.
ولو ادّعى على أبيه دينا لم تسمع حتّى يدّعي موت أبيه وأنّه ترك شيئا في يد ولده بقدر الدّين ، ولو كان فيه وفاء للبعض ، ذكر ذلك القدر ، ولو جهل المدّعي تحرير الدّعوى فهل للقاضي تلقينه التحرير؟ فيه نظر ، أقربه الجواز ، لأنّ ذلك تحقيق للدّعوى.
__________________
(١) المبسوط : ٨ / ١٥٦.