أهلها ، وقال في الخلاف (١) : ما يصلح للرجال للرّجل ، وما يصلح للنساء للمرأة ، وما يصلح لهما يقسّم بينهما ، واختاره ابن إدريس. (٢) وهو الأقوى عندي.
ولو ادّعى أبو الميّتة أنّه أعارها بعض ما في يدها من متاع وغيره ، كان كغيره إن أقام بيّنة ، حكم له بدعواه ، وإلّا فلا ، وفي رواية (٣) : يفرّق بين الأب وغيره ، فيصدّق الأب دون غيره ، وليست وجها.
٦٥٦٩. الرابع عشر : لو تداعيا زوجيّة امرأة فصدّقت أحدهما ، حكم له.
القسم الثالث : في الاختلاف في المواريث والوصايا والنسب
وفيه أربعة عشر بحثا :
٦٥٧٠. الأوّل : لو مات المسلم عن ولدين ادّعى أحدهما إسلامه قبل موت أبيه وصدّقه الاخر ، ثمّ ادّعى الاخر ذلك فكذّبه الأوّل ، فالقول قول الأوّل مع يمينه على نفي العلم ، فيحلف أنّه لا يعلم أنّ أخاه أسلم قبل موت أبيه ، ويأخذ التركة ، وكذا لو كانا مملوكين فأعتقا ، واتّفقا على سبق عتق أحدهما على الموت ، واختلفا في سبق عتق الاخر.
ولو اتّفقا على وقت إسلامهما واختلفا في وقت موت أبيهما ، بأن يكون أحدهما أسلم في شعبان والاخر في غرّة شوّال ، وادّعى المتأخّر موت الأب في شوّال وادّعى المتقدّم موته في رمضان ، قدّم قول المتأخّر مع يمينه ، لأنّ الأصل بقاء الحياة ، وكانت التركة بينهما.
__________________
(١) الخلاف : ٦ / ٣٥٢ ، المسألة ٢٧ من كتاب الدعاوى والبيّنات.
(٢) السرائر : ٢ / ١٩٣ ـ ١٩٤.
(٣) الوسائل : ١٨ / ٢١٣ ، الباب ٢٣ من أبواب كيفيّة الحكم ، الحديث ١.