ولو ادّعى أحد الورثة تقدّم إسلامه على القسمة ، وأنكر الورثة ذلك ، فالقول قول الورثة ، ولو اتّفقوا على إسلامه في وقت ، وادّعى غيره من الورثة سبق القسمة وأنكر ، فالقول قوله مع يمينه.
٦٥٧١. الثاني : لو ماتت امرأة وولدها ، وخلّفت زوجها وأخاها ، فادّعى الزّوج سبق موت الزوجة على موت الولد ، وادّعى الأخ سبق موت الولد ، فإن أقام أحدهما بيّنة ، حكم بها ، وإن لم تكن هناك بيّنة ، فالقول قول الأخ مع يمينه في نصيبه من مال أخته ، لأنّ الميراث لا يتحقّق إلّا مع تيقّن حياة الوارث ، والقول قول الزوج مع يمينه في مال ابنه كذلك أيضا ، فلا ترث الأمّ من الولد ولا الولد من الأمّ ، ويحكم بتركة الابن للزوج بأجمعها وتركة الزّوجة (١) بين الأخ والزوج نصفين.
٦٥٧٢. الثالث : لو ادّعى الابن أنّ هذا العين ميراث من أبيه ، وادّعت الزوجة أنّ الأب أصدقها إيّاها ، وأقاما بيّنة ، حكم بها للمرأة ، ولا تعارض ، لأنّ بيّنة الزوجة شهدت بما يمكن خفاؤه عن بيّنة الولد ، وكذا لو ادّعى أجنبي أنّ هذا العين باعها الموروث منه ، وادّعى الوارث أنّها تركة.
٦٥٧٣. الرابع : لو ادّعى أنّ العين الّتي في يد زيد له ولأخيه إرثا عن أبيهما ، وأقام بيّنة ، فإن كانت كاملة ، وهي ذات الخبرة الباطنة والمعرفة المتقادمة ، (٢) وشهدت بأنّها لا تعلم وارثا غيرهما ، سلّم إلى المدّعي النصف ، وكان الباقي في يد المتشبث ، أو ينتزعه الحاكم ، ويسلّم إلى الثقة ، ولا يطالب المدّعي بيمين على نفي الوارث غيرهما ، ولا يضامن لما يقبضه.
__________________
(١) في «ب» : وبتركة الزوجة.
(٢) في الشرائع : ٤ / ١٢٠ «ونعني بالكاملة : ذات المعرفة المتقادمة والخبرة الباطنة».