الأخوات كذلك (١) دون الزوج والزوجة ، ودون الأمّ ومن يتقرّب بها.
٦٢٧٦. الرابع : مخرج النصف من اثنين ، ونصفه أربعة ، ونصف نصفه من ثمانية ، ومخرج الثلثين ونصفه من ثلاثة ، ومخرج نصف نصفه من ستّة. (٢)
ولو اجتمعت سهام فاجعل المخرج لأقلّ المتداخلين (٣) ، كالنصف والثمن ، فالمخرج ثمانية. ولو كانا غير متداخلين ، فخذ أقلّ عدد يخرجان منه ، كالثلث والربع من اثني عشر ، والثمن والثلث من أربعة وعشرين.
المطلب الثاني : في ميراث الأبوين والأولاد
وفيه أحد عشر بحثا :
٦٢٧٧. الأوّل : الأب إن انفرد أخذ المال ، وكذا الأم لكن الثلث لها بالتّسمية والباقي بالرّدّ ، ولو اجتمعا فللأمّ الثلث وللأب الباقي.
ولو كان معها إخوة حجبوا الأمّ عن الثلث إلى السّدس ، وكان الباقي للأب بشروط خمسة :
__________________
(١) أي من قبل الأب أو الأبوين.
(٢) أي إذا كان في الورثة ذو فرض واحد فالمال يقسّم ابتداء على مخرج فرضه ، كما إذا كان في الفريضة نصف لا غير كزوج مع المرتبة الثانية ، فأصل الفريضة اثنان.
(٣) التداخل كون العدد الأكبر من مضاعفات العدد الأصغر كالستة والثلاثة ، فالمخرج المشترك بين الثلث والسدس ، الستّة لأنّ السدس أقلّ من الثلث ، وهكذا.