العدد ، وهو أن يكونوا ذكرين ، أو ذكرا وامرأتين ، أو أربع نساء ، فلو كانوا أقلّ من ذلك لم يحجبوا.
وانتفاء موانع الإرث ، أعني : الكفر والقتل والرقّ.
ووجود الأب.
وانفصالهم ، فلا يحجب الحمل.
وأن يتقرّبوا بالأبوين أو بالأب ، فلو كانوا من قبل الأمّ فلا حجب ، ولا يحجب أولاد الإخوة وإن تعدّدوا ، ولا من الخناثى أقلّ من أربعة.
٦٢٧٨. الثاني : الابن إذا انفرد فله المال ، فلو كان اثنين فصاعدا فكذلك بينهم بالسّوية.
وللبنت المنفردة النصف والباقي ردّ عليها ، وللبنتين فصاعدا إذا انفردن الثلثان ، والباقي لهما أولهنّ بالرّدّ.
ولو اجتمع البنون والبنات فللذّكر ضعف الأنثى.
٦٢٧٩. الثالث : للأب مع الابن السّدس ، والباقي للابن ، وكذا الأمّ ، ولو اجتمعا معه فلهما السدسان والباقي للابن ، ولو كانا مع الأبناء فلهما السدسان ، والباقي للأبناء بالسّوية.
وللأب مع البنت السدس ، وللبنت النصف ، والباقي يردّ عليهما أرباعا ، وكذا الأمّ معها. (١)
__________________
(١) صورة المسألة هكذا : للبنت ٢ / ١ وللأب ٦ / ١