المقصد السّابع : في حدّ الرّدة
وفيه سبعة وعشرون بحثا :
٦٩١٤. الأوّل : المرتدّ عن الإسلام هو الراجع عنه إلى الكفر ، وهو قسمان :
من ولد على فطرة الإسلام ، وهو المرتدّ عن فطرة ، وهذا لا يستتاب ، ولا تقبل توبته لو تاب ، بل يجب قتله في الحال ، وتبين زوجته حال ارتداده ، وتعتدّ عدّة الوفاة ، وتقسّم أمواله بين ورّاثه (١) وإن التحق بدار الحرب ، أو هرب من الإمام بحيث لا يقدر عليه ، أو اعتصم بما يحول بينه وبينه.
٦٩١٥. الثاني : من أسلم عن كفر ثم ارتدّ ، فهذا يستتاب ، فإن امتنع من العود إلى الإسلام ، قتل ، وتجب استتابته.
وفي قدر استتابته قولان : أحدهما : ثلاثة أيّام ، للرواية (٢) والثاني : القدر الّذي يمكن معه الرجوع (٣) ولا تزول عنه أملاكه بارتداده ، ولا بامتناعه من التّوبة ، ولا بالتحاقه بدار الكفر ، بل بالقتل خاصّة.
__________________
(١) في «أ» : بين وارثه.
(٢) لاحظ الوسائل : ١٨ / ٥٤٨ ، الباب ٣ من أبواب حدّ المرتدّ ، الحديث ٥.
(٣) ذهب إليه الشيخ في المبسوط : ٧ / ٢٨٢ ـ ٢٨٣.