ولو قتل الإنسان آخر لصيالته لم يضمنه ، ولو قتله ليأكله في المخمصة وكان محقون الدّم ، فعليه القصاص.
ولو عضّ يد غيره ، فجذب المعضوض يده فوقعت أسنان العاضّ ، فلا ضمان ، سواء كان المعضوض ظالما أو مظلوما ، لأنّ العضّ محرّم إلّا أن يكون مباحا له ، مثل أن يمسكه في موضع يتضرّر بإمساكه ، أو يعضّ يده ، ونحو ذلك ممّا لا يمكن التخلص من ضرره إلّا بالعضّ ، فيكون الجاذب ضامنا لأسنانه ، ولو عضّ أحدهما يد الاخر وافتقر المعضوض في التخلّص إلى أن يعضّ العاضّ ، فله عضّه ، ويضمن الظّالم منهما ما تلف من المظلوم ، وما تلف من الظّالم كان هدرا ، ويجب على المعضوض تخليص يده بالأسهل ، فإن احتاج إلى الأصعب ، انتقل إليه ، فإن افتقر إلى اللّكم (١) أو الجرح جاز ، ولو تعذّر ذلك ، جاز أن يبعجه (٢) بسكين أو خنجر ، فإن انتقل إلى الأشقّ مع التخليص بالأسهل ، كان ضامنا.
والأقرب جواز جذب يده (٣) وإن سقط الأسنان مطلقا ، لأنّ جذب يده مجرّد تخليص ليده ، وما حصل من سقوط الأسنان حصل ضرورة للتخلّص الجائز. (٤)
__________________
(١) اللّكم : الضرب باليد مجموعة ، وقيل : هو اللّكز في الصّدر والدّفع. لسان العرب : ١٢ / ٣٢٣.
(٢) في مجمع البحرين : بعج بطنه بالسكين بعجا : إذا شقّه.
(٣) في «أ» : تجويز جذب يده.
(٤) في «ب» : ضرورة التّخلص الجائز.