رميه بحصاة أو عود ، فان جنى الرّمي فهدر ، ولو بدروه بالرّمي من غير زجر ، ضمنوه ، وإن كان المطّلع رحما لصاحب المنزل ، كان لهم زجره ، ولو رموه بعد الزّجر ولم ينزجر ضمنوا.
أمّا لو كان بعض النساء مجرّدة ، جاز رميه مع عدم الانزجار بالزجر ، لأنّه ليس للمحرم هذا الاطّلاع.
٦٩١٢. العشرون : لو كان المطّلع أعمى لم يجز رميه ، لأنّه لا يرى شيئا ، ولو كان إنسان عاريا في طريق ، لم يكن له رمي من نظر إليه ، ولو زجره فلم ينزجر ، ففي جواز الرّمي نظر.
ولو كان باب المنزل مفتوحا ، فاطّلع فيه مطّلع ، جاز زجره ، فإن لم ينزجر فلصاحب المنزل رميه ، وكذا لو كان في الباب ثقب أوسع (١).
ولو اطّلع فزجره فلم ينزجر فرماه ، فقال : لم أقصد الاطّلاع ، لم يضمنه ، وليس لصاحب الدّار رمي الناظر بما يقتله.
ولو لم يندفع النّاظر بالرّمي بالشيء اليسير ، انتقل إلى ما هو أكبر منه ، وهكذا حتّى يأتي (٢) على نفسه ، وسواء كان الناظر في الطريق أو ملك نفسه.
٦٩١٣. الواحد والعشرون : للإنسان دفع الدّابّة الصائلة عن نفسه ، فلو تلفت بالدّفع ، فلا ضمان ، فلو لم تندفع إلّا بالقتل ، جاز قتلها ، ولا ضمان ، ولو قتل المحرم صيدا لصيالته لم يضمنه ، ولو قتله ليأكله في المخمصة ، ضمنه.
__________________
(١) في «ب» : نقب أوسع.
(٢) في «ب» : حتّى تأتي.