نعم ينفسخ النّكاح بينه وبين زوجته من حين الارتداد ، وتعتدّ عدّة الطّلاق ، فإن انقضت العدّة ولم يرجع ، بانت منه ، وإن رجع في اثناء العدّة ، فهو أولى بها ، وتقضى ديونه من أمواله ، وتؤدّى الحقوق الواجبة عليه ، كنفقة الزّوجات والأقارب ما دام حيّا ، فإذا قتل سقطت النّفقة ، وقضيت الدّيون الثّابتة عليه.
٦٩١٦. الثاني : يشترط في المرتدّ البلوغ ، والعقل ، والاختيار ، فلا اعتبار بردّة الصبي بل يؤدّب ، ولا المجنون والمغمى عليه ، والسكران كالمجنون ، ولا اعتبار بالمكره ، فلو نطق بالكفر كان لغوا ، ولو ادّعى الإكراه وظهرت الأمارة ، قبل منه.
ولو شهد شاهدان على ردّته ، فقال : كذبا ، لم يسمع ، ولو قال : كنت مكرها ، صدّق مع الأمارات ، ولو نقل الشاهد لفظه فقال : صدق ولكنّي كنت مكرها ، قبل ، إذ لا تكذيب فيه ، بخلاف ما إذا شهد بالرّدّة ، فإنّ الإكراه ينفي (١) الرّدة دون اللّفظ.
٦٩١٧. الثالث : المرتدّة عن الإسلام لا تقتل ، سواء ارتدّت عن فطرة أو لا ، بل تحبس دائما ، وتضرب أوقات الصّلوات ، ولو تابت فالوجه قبول توبتها ، وسقوط ذلك عنها وإن كانت عن فطرة.
٦٩١٨. الرابع : المرتدّ عن غير فطرة إذا قتل أو مات ، كانت تركته لورثته المسلمين ، فإن لم يكن له وراث مسلم ، فهو للإمام ، وأولاده الأصاغر ، بحكم المسلمين ، فإن بلغوا مسلمين فلا بحث ، وإن اختاروا الكفر استتيبوا ، فإن تابوا ، وإلّا قتلوا ، سواء ولّدهم قبل الإسلام أو بعده ، أمّا لو ولّدهم حال ارتداده ، فإن
__________________
(١) في «أ» : ينافي.