كانت الأمّ مسلمة ، كانوا بحكمها ، كما قلنا في الأب ، وإن كانت مرتدّة أو كافرة ، والحمل بعد ارتدادهما ، فالاولاد بحكمهما.
وهل يجوز استرقاقهم؟ تردّد الشّيخ ، فتارة جوّزه ، لأنّهم كفرة ولدوا بين كافرين (١) وتارة منع ، لأنّ الأب لا يسترقّ للحرمة بالإسلام فكذا الولد. (٢)
٦٩١٩. الخامس : إذا ولد للمرتدّ عن غير فطرة ولد ، وكان الحمل به حال ارتداد أبويه ، فقد قلنا انّه كافر ، فإن قتله قاتل مسلم ، لم يقتل به ، أمّا لو ولد الولد حال إسلام الأب أو قبله ، أو كانت الأمّ مسلمة ، فإنّ الولد كالمسلم ، فإن قتله مسلم قبل وصفه الكفر ، قتل به ، سواء قتله قبل بلوغه أو بعده.
٦٩٢٠. السّادس : يحجر الحاكم على أموال المرتدّ عن غير فطرة ، لئلّا يتصرّف فيها بالإتلاف ، فإن رجع فهو أحقّ بها ، وإن التحق بدار الحرب ، بقيت محفوظة ، أو بيع ما يخشى تلفه ، فإن رجع إلى الاسلام فهو أحقّ بها ، وإن مات انتقلت إلى ورثته المسلمين ، ولا تقسّم بينهم ما دام الأب باقيا.
وهل يحصل الحجر بمجرّد الرّدة أو بضرب الحاكم؟ فيه نظر.
٦٩٢١. السّابع : إذا تكرّر الارتداد عن غير فطرة ، قال الشيخ رحمهالله : يقتل في الرابعة ، قال : وروى أصحابنا أنّه يقتل في الثالثة. (٣)
__________________
(١) ذهب إليه الشيخ في الخلاف : ٥ / ٣٦٠ ، المسألة ١١ من كتاب المرتدّ ؛ والمبسوط : ٧ / ٢٨٦.
(٢) واختاره الشيخ في المبسوط أيضا : ٨ / ٧١ ـ كتاب قتال أهل الرّدة ـ ولا يخفى أنّ للشيخ قولا ثالثا في كتاب قتال أهل الرّدة من الخلاف : ٥ / ٥٠١ ، المسألة ١.
(٣) المبسوط : ٨ / ٧٤ ، ويريد من الرواية إمّا صحيحة يونس (الوسائل : ١٨ / ٣١٣ ، الباب ٥ من أبواب مقدّمات الحدود ، الحديث ١) ، أو رواية جميل بن درّاج (الوسائل : ١٨ / ٥٤٧ ، الباب ٣ من أبواب حدّ المرتدّ ، الحديث ٣) وتمام الحديث في التهذيب : ١٠ / ١٣٧ برقم ٥٤٤.