٦٩٢٢. الثّامن : الزّنديق ـ وهو الّذي يظهر الإيمان ويبطن الكفر ـ يقتل بالإجماع.
٦٩٢٣. التّاسع : الكافر إذا أكره على الإسلام حكم بصحّة إسلامه إن كان ممّن لا يقرّ على دينه ، وإن كان ممّن يقرّ على دينه ، لم يصحّ إسلامه مكرها.
٦٩٢٤. العاشر : قال الشيخ رحمهالله في المبسوط : السّكران يحكم بإسلامه وارتداده (١) ففيه نظر ، والأقرب المنع إذا لم يكن مميّزا ، وهو (٢) اختياره في الخلاف (٣).
ولو جنّ بعد ردّته لم يقتل ، لأنّ جواز القتل مشروط بامتناع قبوله من التوبة ، ولا حكم لامتناع المجنون ، أمّا لو كان الارتداد عن فطرة ، فإنّ الوجه أنّه يقتل.
٦٩٢٥. الحادي عشر : المرتدّ إذا أتلف على مسلم مالا في دار الحرب أو دار الإسلام حالة الحرب أو بعد انقضائها ، ضمن ، والوجه أنّ الحربيّ كذلك.
ولو قتل المرتدّ مسلما عمدا ، فللوليّ قتله قصاصا ، ويسقط قتل الرّدّة ، وإن عفا على مال أو عفا مطلقا ، قتل بالرّدة.
ولو قتل خطأ ، كانت الدّية في ماله مخفّفة مؤجّلة ، لأنّه لا عاقلة له ، فإن قتل أو مات حلّت ، كالدّين المؤجّل.
٦٩٢٦. الثاني عشر : لو تزوّج المرتدّ لم يصحّ ، سواء تزوّج بمسلمة أو كافرة ، وتسقط ولايته في النكاح ، فلو زوّج ابنته المسلمة لم يصحّ ، وفي سقوط
__________________
(١) المبسوط : ٨ / ٧٤.
(٢) أي المنع.
(٣) الخلاف : ٥ / ٥٠٤ ، المسألة ٥ من كتاب قتال أهل الرّدّة.