ولايته عن تزويج أمته نظر ، أقربه عدم السّقوط ، فله أن يزوّجها ، وإن كانت مسلمة على إشكال.
وإذا دخل بزوجته المسلمة بعد أن تزوّجها مرتدّا ، فإن كانت عالمة بالتحريم ، فلا مهر لها ، وإلّا ثبت لها المهر ، وفرّق بينهما.
٦٩٢٧. الثالث عشر : لو تاب المرتدّ ، فقتله من يعتقد بقاءه على الرّدّة ، قال الشيخ : يثبت القود ، لوجود المقتضي وهو قتل المسلم ظلما (١) وفيه إشكال من حيث عدم القصد إلى قتل المسلم.
٦٩٢٨. الرّابع عشر : إذا نقض الذّمي العهد ، ولحق بدار الحرب ، فأمواله باقية على الأمان ، فإن قتل أو مات ورثه الكافر الذّمّي والحربيّ ، فإن كان الوارث ذميّا فماله باق على الأمان ، وإن كان حربيّا زال الأمان عنه.
وأولاده الصّغار باقون على الذّمّة ، فإذا بلغوا خيّروا بين عقد الجزية لهم ، وبين الانصراف إلى مأمنهم ، ثمّ يصيرون حربا. (٢)
٦٩٢٩. الخامس عشر : كلمة الإسلام [أن يقول :] أشهد ألا إله إلّا الله ، وأنّ محمّدا رسول الله ، ولا تجب زيادة «أبرأ (٣) من كلّ دين غير الإسلام» لأنّه تأكيد.
ولو كان مقرّا بالله سبحانه وبالنبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، لكن اعتقد عدم عموم نبوّته ، أو أنّه لم يوجد بعد ، بيّن له وأرشد إلى أن يظهر له الحقّ.
٦٩٣٠. السّادس عشر : لو ارتدّ المجنون لم يكن لارتداده حكم ، بل هو باق على إسلامه ، فلو قتله مسلم ضمنه.
__________________
(١) المبسوط : ٨ / ٧٢ ؛ الخلاف : ٥ / ٥٠٣ ، المسألة ٣ من كتاب قتال أهل الرّدّة.
(٢) في أكثر النسخ : «حربيّا» وفي لسان العرب : ٣ / ١٠٠ «ذهب بعضهم إلى انّه [يعني لفظة حرب] جمع حارب أو محارب ، على حذف الزائد».
(٣) في «ب» : إبراء.