والسدس لثلاثة : للأب مع الولد وللأمّ معه ، أو مع الإخوة ، وللواحد من ولد الأمّ.
٦٢٧٤. الثاني : يصحّ اجتماع النّصف مع مثله ، كزوج وأخت لأبوين ، ومع الربع ، كبنت وزوج ، أو أخت لهما (١) وزوجة ، ومع الثمن كزوجة وبنت ، ومع الثلث ، كزوج وأخوين للأم ، ومع السدس ، كبنت وأبوين.
ويصحّ اجتماع الرّبع مع الثلثين ، كزوج وبنتين ، أو زوجة وأختين للأبوين ، ومع الثلث ، كزوجة وأخوين للأمّ ، ومع السّدس ، كزوج وأبوين وبنت ، أو زوجة وأخ من الأمّ وإخوة من الأبوين.
ويصحّ اجتماع الثمن مع الثلثين ، كزوجة وبنتين ، ومع السّدس ، كزوجة وأبوين وولد.
ولا يجتمع النصف والثلثان لبطلان العول ، بل يدخل النقص على الأختين ، ولا يجتمع الربع والثمن مع الثلث ، ولا الثلث مع السدس تسمية. (٢)
٦٢٧٥. الثالث : العول (٣) باطل عندنا ، لامتناع أن يجعل الله تعالى في مال ما لا يفي به ، وإنّما يحصل بمزاحمة الزوج أو الزوجة ، فيدخل النقص على البنت أو البنات أو الأب أو الأخت من قبله ، (٤) أو من قبل الأبوين ، أو على
__________________
(١) أي الأبوين.
(٢) أي بالفرض والتقدير وإن أمكن اجتماعهما بالقرابة كالثلث مع السدس ، إذا كان الوارث زوجا وأمّا بلا حاجب وأبا ، فللزوج النصف ، وللأمّ الثلث ، وللأب السدس بالقرابة لا بالفرض.
(٣) العول عبارة عن قصور التركة عن سهام ذوي الفروض وهو ضد التعصيب. مجمع البحرين.
(٤) أي قبل الأب.