اختلف التاريخ يحكم للسابق ، لكن إن كان السابق بيّنة البيت حكم بإجارة البيت بأجرته ، وهو الدينار ، وبإجارة بقيّة الدار بالنّسبة من الدينار.
٦٥٦٧. الثّاني عشر : لو اختلف المتآجران في شيء من الدار ، فإن كان ممّا ينقل ويحول ، كالأثاث وشبهها ، فهي للمستأجر ، لجريان العادة بخلوّ الدار المستأجرة من الأقمشة ، وإن كان ممّا يتبع الدار في البيع ، كالأبواب المنصوبة والخوابي المدفونة ، والرّفوف المسمّرة ، فهو للمالك ولو أشكل الحال كالرفوف [الموضوعة مقابل المسمّرة] والمصراع للباب المقلوع ، فالوجه أنّه للمستأجر مع اليمين ، لأن يده عليه.
ولو اختلف النّجار وصاحب الدار في القدوم والمنشار وآلة النجارة حكم لذي اليد ، وهو النّجار مع اليمين.
ولو كان في الدكان نجّار وعطّار فاختلفا فيما فيه ، احتمل الحكم لكلّ واحد بآلة صناعته.
٦٥٦٨. الثالث عشر : لو اختلف الزوجان في متاع البيت ، قضي لمن قامت له البيّنة ، ولو لم تكن بيّنة ، فيد كلّ واحد منهما على النصف ، فيحلف لصاحبه ، ويكون بينهما بالسّوية ، سواء كان ممّا يختصّ الرّجال (١) أو النساء ، أو يصلح لهما ، وسواء كانت الدار لهما أو لأحدهما ، وسواء كانت الزوجيّة باقية بينهما أو زائلة ، وسواء تنازع الزوجان أو الوارث اختاره الشيخ رحمهالله في المبسوط (٢) وقال في الاستبصار (٣) : يحكم بجميع المتاع للمرأة لأنّها تأتي بالمتاع من
__________________
(١) في الشرائع «يخصّ الرجال» شرائع الإسلام : ٤ / ١١٩.
(٢) المبسوط : ٨ / ٣١٠.
(٣) الاستبصار : ٣ / ٤٤ ـ ٤٧ ، باب اختلاف الرجل والمرأة في متاع البيت.