بأن تشهد إحداهما أنّه آجره عند غروب الشمس يوم كذا ، وتشهد الأخرى بالإجارة عند ذلك الوقت ، أو أطلقتا بأن شهدت إحداهما أنّه آجره شهر رمضان بكذا والأخرى انّه آجره شهر رمضان بكذا أيضا ، أو شهدت إحداهما مطلقة والأخرى مقيّدة ، فالحكم في الثلاثة واحد وحينئذ يحكم بالتعارض فيقرع ويحكم لمن تخرجه القرعة مع يمينه.
ولو اختلف التاريخ بأن شهدت إحداهما أنّه آجره الدار مع غروب الشمس يوم كذا بدينار ، وشهدت الأخرى أنّه آجره البيت عند طلوع الشمس في ذلك اليوم بعينه بدينار ، فلا تعارض ، فإن سبقت بيّنة المستأجر أنّه استأجر الدار أجمع شهر رمضان بدينار ، ثبت مدّعاه وبطلت بيّنة الموجر ، لأنّ البيت داخل في عقد المستأجر ، فيكون العقد الثاني باطلا ، وإن سبقت بيّنة الموجر أنّه آجره البيت بدينار صحّ ، فإذا استاجر الدار كلّها بعد ذلك ، كان العقد على البيت باطلا ، وفيما بقي من الدار يكون صحيحا عندنا ، هذا خلاصة ما ذكره الشيخ رحمهالله. (١)
ويحتمل أن يقال : إذا اختلفا في قدر الأجرة ، فأقاما بيّنة ، واتّحد التاريخ يقضى ببيّنة الموجر ، لأنّ القول قول المستأجر مع عدم البيّنة ، لأنّه اختلاف على ما في ذمّة المستأجر ، فالقول قوله مع يمينه ، فتكون البيّنة من طرف المدّعي وهو الموجر.
أمّا لو كان الاختلاف في قدر المستأجر بأن يقول المالك : آجرتك البيت بعشرة ، فيقول المستأجر : بل الدار بعشرة ، وأقاما بيّنة ، فالأقرب القرعة.
وقيل : القول قول الموجر ، والوجه ما قال الشيخ رحمهالله من استعمال القرعة ، لأنّ كلّا منهما مدّع ، فإن اتّفق تاريخ البينتين أو أطلقتا أو إحداهما تعارضتا ، وإن
__________________
(١) المبسوط : ٨ / ٢٦٣ ـ ٢٦٤.