كانت مؤرّخة بتاريخ سابق على القرض ، لم يصرف القضاء إلى القرض ، لأنّ القضاء بعد الوجود.
ولو شهد عليه اثنان بالإقرار لزيد بدين ، وشهد آخران بإبراء ، زيد للمقرّ من كلّ حقّ ، فإن اتّحد التاريخ ، حكم بالإبراء ، وإن تقدّم تاريخ أحدهما ، حكم بالمتأخّر ، ولو اطلقتا التاريخ فالأقرب القرعة.
٦٥٦٦. الحادي عشر : لو اختلف المتآجران في قدر الأجرة ، بأن يتّفقا على استئجار الدار «شعبان» لكن يقول المالك : بمائتي درهم ، ويقول المستأجر :
بمائة درهم ، أو في جنسها ، بأن يقول المالك : بمائة دينار ، ويقول المستأجر :
بمائة درهم ، أو في المدّة ، بأن يدّعي المالك الإجارة «شعبان» بمائة درهم ، فيقول المستأجر : «شعبان» و «رمضان» بمائة درهم ، أو في قدر العين ، فيقول المالك : آجرتك هذا البيت من الدار «شعبان» بمائة ، فيقول المستأجر : بل الدار بأجمعها بمائة ، فإن لم تكن بيّنة وكان الاختلاف بعد مضيّ المدّة ، قال الشيخ رحمهالله (١) : سقط المسمّى ووجب على المستأجر أجرة المثل لهلاك المنفعة في يده فتعذّر ردها.
وإن تخالفا عقيب العقد انفسخ العقد ، ورجعت الدار إلى مالكها ، ولا أجرة إلى المستأجر ، وإن كان في الأثناء انفسخ المتخلّف ، وعلى المستأجر أجرة المثل عمّا مضى ، ويأخذ المتخلّف من أجرة المدّة الباقية ، وتردّ العين (٢) إلى المالك هذا مع عدم البيّنة.
ولو أقام أحدهما بيّنة حكم بها ، ولو أقام كلّ واحد بيّنة ، فإن اتّحد التاريخ
__________________
(١) المبسوط : ٣ / ٢٦٥ ـ ٢٦٦ ، كتاب المزارعة.
(٢) في «ب» : ويردّ العين.