ولو أقام كلّ منهما بيّنة بدعواه (١) تحقّق التعارض ، وعمل بالقرعة مع تساوي البيّنتين عددا وعدالة.
٦٥٦٤. التّاسع : لو شهد اثنان على إقراره بألف لزيد ، وشهد أحدهما أنّه قضاه ، ثبت الإقرار ، فإن حلف مع شاهد القضاء ثبت ، وإلّا حلف المقرّ له أنّه لم يقبضه ، وثبت له الألف ، وهل يكون ذلك تكذيبا لشاهده؟ فيه نظر ، الأقرب أنّه تكذيب.
فإن كان ذلك بعد الحكم بشهادته بالإقرار لم يؤثّر في ثبوت الإقرار ، وإن كان قبل الحكم ، فالوجه أنّه إن حلف مع الشاهد الاخر على دعواه بالإقرار ثبت ، وإلّا فلا.
ولو شهد أحدهما أنّ له عليه ألفا ، وشهد الاخر أنّه قضاه ألفا ، لم يثبت عليه الألف ، لأنّ شاهد القضاء لم يشهد عليه بالألف إلّا ضمنا ، لأنّ شهادته تضمّنت أنّها كانت عليه ، والشهادة لا تقبل الّا صريحة.
٦٥٦٥. العاشر : لو ادّعى عليه ألفا قرضا ، فقال المدّعى عليه : لا يستحق عليّ شيئا ، فأقام بيّنة بالقرض ، وأقام المدّعى عليه بيّنة بالقضاء لألف ، ولم يعرف التاريخ ، برئ بالقضاء ، لأنّه لم يثبت عليه إلّا ألف واحدة ، وإنّما يكون القضاء لما عليه ، فيصرف القضاء إلى الألف الثابتة.
أمّا لو قال : ما أقرضتني ، ثمّ أقام بيّنة بالقضاء ، لم تقبل بيّنته ، لأنّه بإنكاره القرض تعيّن صرفها إلى قضاء غيره.
ولو شهدت بيّنة القضاء بقضاء الألف الّتي ادّعاها المدّعي ، فالأقرب أنّها لا تسمع ، لأنّه مكذّب لبيّنته بإنكاره القرض ، ولو لم ينكر القرض ، إلّا أنّ بيّنة القضاء
__________________
(١) في «أ» : ولو كان لكلّ منهما بيّنة بدعواه.