ضمان الجريرة فيه ، وهو كالأوّل في أنّه لا يثبت به ميراث. والثاني ما ليس كذلك ، وبه يثبت الميراث للمنعم بشرط ألا يخلّف العتيق وارثا مناسبا قريبا كان أو بعيدا ذا فرض (١) أو غيره.
٦٣٢٩. الثاني : لو تبرّأ المتبرّع بالعتق من ضمان الجريرة لم يرث ، سواء أشهد بالبراءة أو لم يشهد ، والوجه أنّ التبرّي إنّما يؤثّر حال العتق ، فلو تبرّع بعتقه ثم بعد ذلك أسقط الضمان ، فالوجه أنّ الولاء لا يسقط.
أمّا لو شرط سقوط الضمان وقت العتق فإن الولاء يسقط إجماعا.
٦٣٣٠. الثالث : المكاتب لا ولاء عليه ، لأنّه اشترى نفسه من مولاه ، أمّا المدبّر والموصى بعتقه فالوجه أنّ ولاهما للمدبّر والموصي.
وأمّ الولد عندنا تنعتق من نصيب ولدها ، فلا ولاء لمولاها عليها ، لأنّه لم يباشر عتقها ، ولا للولد لأنّ النسب لا يجامع الولاء عندنا.
٦٣٣١. الرابع : لو تبرّع بالعتق عن ميّت أو عن حيّ من غير مسألة ، فولاؤه للمعتق لا المعتق عنه ، ولو أمره بالعتق عنه فعتق ، فالولاء للمعتق عنه لا المعتق ، أمّا لو أمره بالعتق عنه بعوض فعتق ، فالوجه أنّه كذلك ، وكذا لو قال : أعتق عبدك عنّي وعليّ ثمنه.
ولو قال : أعتق عبدك والثمن عليّ ، فالولاء للمعتق وعلى الضامن الثمن.
٦٣٣٢. الخامس : لو مات العتيق ولم يخلّف وارثا من الأنساب وإن بعد ، وخلّف زوجا أو زوجة ، كان لهما نصيبهما الأعلى ، والباقي للمنعم بالعتق.
__________________
(١) في النسختين : «إذا فرض» والصحيح ما في المتن.