٦٣٣٣. السادس : لا يصحّ بيع الولاء ولا هبته ولا اشتراطه في بيع ، ويورّث على ما يأتي تفصيله.
٦٣٣٤. السابع : شرط الميراث بالولاء التبرّع بالعتق ، وعدم التبرّي من ضمان الجريرة ، وعدم المناسب للعتيق وإن بعد ، فإذا اجتمعت الشروط ومات العتيق ، فميراثه للمنعم إن كان واحدا ، ذكرا كان أو أنثى ، ولو كان المنعم أكثر من واحد تشاركوا في الولاء بالحصص ، سواء كانوا رجالا أو نساء ، أو رجالا ونساء.
فإن عدم المنعم ، اختلف علماؤنا ، فقال ابن بابويه : يكون الولاء للأولاد الذكور والإناث لأنّ الولاء كالنّسب ، (١) وبه أفتى الشيخ في الخلاف إن كان المعتق رجلا. (٢)
وقال المفيد رحمهالله : الولاء للأولاد الذكور دون الإناث ، سواء كان المنعم رجلا أو امرأة (٣).
وقال في النهاية : إن كان المعتق رجلا فالولاء لأولاده الذكور خاصّة ، وإن كان امرأة فالولاء لعصبتها. (٤) وهو المشهور.
٦٣٣٥. الثامن : يرث الولاء الأبوان والأولاد ، ولا يشركهما أحد من الأقارب ، فإن عدم الأولاد قام أولاد الأولاد مقامهم ، ويأخذ كلّ منهم نصيب من يتقرّب به ، كالميراث في غير الولاء.
__________________
(١) الفقيه : ٤ / ٢٢٤ ذيل الحديث ٧١٢.
(٢) الخلاف : ٤ / ٧٩ و ٨١ ، المسألة ٨٤ و ٨٦ من كتاب الفرائض.
(٣) المقنعة : ٦٩٤.
(٤) النهاية : ٦٧٠.