ولو عدم الأبوان والأولاد وإن نزلوا ، ورثه الإخوة والأخوات من الأبوين أو من الأب ، والأجداد والجدّات من قبله ، وقيل : تمنع الإناث. (١) فإن عدم الإخوة والأجداد ورثه الأعمام والعمّات وأولادهم الأقرب فالأقرب.
ولا يرث الولاء من يتقرّب بالأمّ ، من الإخوة والأخوات ، والأجداد والجدّات ، والأخوال والخالات.
ولو فقد المتقرّب بالأب ورث الولاء مولى المولى ، فإن عدم فقرابة مولى المولى من قبل الأب دون الأمّ ، فإن فقدوا فمولى مولى المولى ، فإن عدم فقرابة مولى مولى المولى من قبل الأب دون الأمّ ، فإن فقدوا فالإمام.
٦٣٣٦. التاسع : العتيق لا يرث من المنعم ، فلو مات المعتق ولا وارث له ، فميراثه للإمام دون العتيق.
٦٣٣٧. العاشر : اختلف علماؤنا في أنّ النساء هل يرثن من الولاء؟ أمّا إذا قربن بالأمّ فلا ، وإن قربن بالأب فقولان ، والإجماع على أنّهنّ يرثن من أعتقن أو أعتق من أعتقن أو جرّ الولاء إليهنّ من أعتقن ، فلو مات رجل وخلّف ابن معتقه وبنت معتقه فالميراث لابن المعتق خاصّة على أحد القولين ، وعلى الاخر للذّكر ضعف الأنثى.
ولو لم يخلّف إلّا بنت معتقه فالمال للإمام على الأوّل ولها على الثاني ، وكذا لو خلّف أمّ معتقه أو جدّة معتقه أو غيرهما.
__________________
(١) القائل هو أبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه : ٣٧٤ ، والمفيد في المقنعة : ٦٩٤.