ولو وجد قتيلا في قرية يخلطهم غيرهم نهارا ويفارقهم ليلا ، فإن وجد نهارا فلا لوث ، وإن وجد ليلا ثبت اللوث.
ولو وجد قتيلا في دار نفسه وفيها عبده كان لوثا ، وللورثة القسامة ، لفائدة التسلّط بالقتل ، أو لافتكاكه بالجناية من الرّهن [لو كان رهنا].
٧٠٩٣. السادس : يسقط اللّوث بأمور :
أحدها : تعذّر إظهاره عند القاضي ، فلو ظهر عند القاضي على جماعة فللمدّعي أن يعيّن ، فلو قال : القاتل واحد منهم ، فحلفوا ، ونكل واحد ، فله القسامة على ذلك الواحد ، لأنّ نكوله لوث ، ولو نكلوا جميعا ، فقال ظهر لي الآن لوث معيّن ، (١) وقد سبق منه دعوى الجهل ، احتمل تمكّنه (٢) من القسامة وعدمه.
٧٠٩٤. [الأمر] الثاني : ادّعاء الجاني الغيبة ، فإذا حلف سقط بيمينه اللّوث ، فإن ادّعى (٣) الوليّ أنّ واحدا من أهل الدّار الّتي وجد القتيل فيها قتله ، جاز إثبات دعواه بالقسامة ، فإن أنكر الغريم كونه فيها وقت القتل ، فالقول قوله مع يمينه ، ولم يثبت اللّوث ، لأنّ تطرّق اللّوث إنّما هو إلى من في الدار وذلك لا يثبت إلّا بالبيّنة أو الإقرار.
ولو أقام على الغيبة بيّنة بعد الحكم بالقسامة ، نقض الحكم.
ولو كان وقت القتل محبوسا أو مريضا ، واستبعد كونه قاتلا ، فالأقرب سقوط اللّوث في طرفه.
__________________
(١) في «أ» : متعيّن.
(٢) في «ب» : تمكينه.
(٣) في «ب» : فإذا ادّعى.