ولو كان القتل خطأ ، كانت الدّية على عاقلتهما.
٧٠٨٦. الثّامن : لو شهد اثنان على زيد بأنّه قتل [رجلا] عمدا ، وأقرّ آخر أنّه الّذي قتل ، وبرّأ المشهود عليه ، تخيّر الوليّ في الأخذ بقول البيّنة والمقرّ ، قال الشيخ رحمهالله : فللوليّ قتل المشهود عليه ويردّ المقرّ نصف ديته ، وله قتل المقرّ ولا ردّ ، لإقراره بالانفراد ، وله قتلهما بعد أن يردّ على المشهود عليه نصف الدّية دون المقرّ ، ولو طلب الدّية كانت عليهما نصفين ، (١) ودلّ على ذلك رواية زرارة عن الباقر عليهالسلام (٢).
ومنع ابن إدريس من قتلهما معا أو إلزامهما بالدّية إلّا أن تشهد البيّنة بالتشريك ويقرّ المقرّ به ، أمّا مع الشهادة بالمنفرد (٣) وإقرار المقرّ به ، فلا تشريك (٤).
والأقرب تخيّر الوليّ في إلزام أيّهما شاء ، وليس له على الاخر سبيل ، ولا يردّ أحدهما على الاخر ، إلّا أنّ الرّواية مشهورة بين الأصحاب.
٧٠٨٧. التاسع : لو ادّعى قتل العمد ، فأقام شاهدا أو امرأتين ، ثمّ عفا ، قال الشيخ رحمهالله : لا يصحّ لأنّه عفا عمّا لم يثبت له (٥) والوجه الصحّة ، لأنّ العفو لا يستلزم الثّبوت عند الحاكم ، بل لو عفا قبل أن يشهد له أحد ، صحّ عفوه.
__________________
(١) النهاية : ٧٤٣.
(٢) الوسائل : ١٩ / ١٠٨ ، الباب ٥ من أبواب دعوى القتل ، الحديث ١.
(٣) في «ب» : المفرد.
(٤) السرائر : ٣ / ٣٤٢ ـ ٣٤٣.
(٥) المبسوط : ٧ / ٢٤٩.