٧٠٨٤. السّادس : يشترط اتّفاق الشّاهدين على القتل الواحد ، فلو شهد أحدهما انّه قتله غدوة ، أو بالسّكين ، أو في الدّار ، والاخر أنّه قتله عشيّة ، أو بالسّيف أو في السوق ، لم يثبت ، وهل يثبت اللوث؟
قال الشيخ في المبسوط : نعم (١) وفيه إشكال ينشأ من تكاذبهما ، ولو شهد أحدهما على الإقرار بالقتل المطلق ، وشهد الاخر على الإقرار بالقتل العمد ، ثبت أصل القتل ، والقول قول المدّعى عليه في نفي العمديّة ، ولو أنكر القتل ، لم يلتفت إليه ، لأنّه إكذاب للبيّنة ، ولو اعترف بالعمد ، حكم عليه ، وإن قال : خطأ وصدّقه الوليّ وجبت الدّية في ماله ، وإن كذّبه فالقول قول الجاني مع اليمين.
ولو شهد أحدهما أنّه أقرّ بقتله عمدا ، وشهد الاخر عليه انّه أقرّ بقتله خطأ ، قبلت الشهادة بمطلق القتل ، ولا يثبت العمد ، ولو شهد أحدهما أنّه قتل عمدا ، وشهد الاخر بالخطإ ، ففي ثبوت أصل القتل إشكال ، نعم تكون شهادة الواحد هنا لوثا ، ويثبت للوليّ دعواه بالقسامة معها.
٧٠٨٥. السّابع : لو شهد اثنان على رجل بالقتل ، وشهد آخران على غيره به ، سقط القصاص ، ووجبت الدّية عليهما نصفين ، لما عرض من الشبهة بتصادم البيّنتين ، وأفتى به الشيخ رحمهالله (٢) للرواية (٣) ويحتمل تخيّر الوليّ في تصديق أيّهما شاء ، كما لو أقرّ اثنان ، كلّ واحد [منهما] بقتله منفردا ، واختاره ابن ادريس ومنع من التشريك بينهما في الدّية (٤).
__________________
(١) المبسوط : ٧ / ٢٥٤.
(٢) النهاية : ٧٤٢.
(٣) قال الشهيد في المسالك : لم نقف عليها ، فوجب الرجوع إلى القواعد الكليّة في الباب. مسالك الأفهام : ١٥ / ١٩٢. وما في السرائر : ٣ / ٣٤١ من وروده في بعض الأخبار ناظر إلى كلام الشيخ في النهاية : ٧٤٢ ، لا أنّ هنا رواية وراء ذلك.
(٤) السرائر : ٣ / ٣٤١ ـ ٣٤٢.