ولو قال : قطع يده ، ووجدناه مقطوع اليدين ، وعجز الشّاهد عن التّعيين ، سقط القصاص وتثبت الدّية ، ولا يكفي قول الشاهد : جرحه فأوضحه ، حتّى يقول : هذه الموضحة ، لاحتمال غيرها.
٧٠٨٣. الخامس : يشترط ألا تتضمّن الشّهادة جرّا ولا دفعا ، فلو شهد على جرح المورث قبل الاندمال ، لم يقبل ، ويقبل بعد الاندمال ، ولو أقام قبل الاندمال فردّت ، ثمّ أعادها بعده قبلت ، ولو شهد بدين أو عين لمورّثه المريض ، قبلت.
ولو شهدا على الجرح وهما محجوبان ، ثمّ مات الحاجب ، فالأقرب القبول دون العكس.
ولو شهدت العاقلة على فسق بيّنة الخطأ لم يقبل وإن كانوا من فقراء العاقلة ، وإن كانوا من الأباعد الّذين لا يصلهم العقل مع وجود القريب ، قبلت.
ولو شهد اثنان على رجلين بالقتل ، فشهد المشهود عليهما على الشّاهدين بالقتل لمن شهد الأوّلان بقتله ، على غير وجه التبرّع (١) لم يقبل قول الآخرين ، لأنّهما دافعان ، فإن صدّق الولي الأوّلين ، حكم له وطرحت الشهادة الثّانية ، وإن صدّق الأخيرين أو الجميع ، سقط.
ولو شهد أجنبيّان على الشاهدين بالقتل ، على غير وجه التبرّع ، كان للوليّ الأخذ بأيّ الشهادتين أرادوا وليس له الجميع.
__________________
(١) في «أ» : «على وجه غير التبرّع» وفي الشرائع مكان قوله «على غير وجه التبرع» : على وجه لا يتحقّق معه التبرّع. شرائع الإسلام : ٤ / ٢٢٠. لاحظ في الوقوف على معنى هذا القيد المسالك :
١٥ / ١٨٦ ـ ١٨٧.