ولو شهدوا بأنّه جرح وأنهر الدّم ، ومات المجروح ، لم يقبل ما لم يقل : قتله (١) ، لاحتمال الموت بسبب آخر عقيب الجراحة ، فانّ استناد الموت إلى الجراحة إنّما يعرف بقرائن خفيّة ، فلا بدّ من ذكر القتل.
ويحتمل القبول كما تكفي الشهادة على اليد والتصرّف في الملك ، والوجه الأوّل.
ولو قالوا : أوضح رأسه ، لم يكف حتّى يتعرّضوا للجراحة وإيضاح العظم ، ولو شهدوا بالجرح والإيضاح ، وعجزوا عن تعيين محلّ الموضحة ، لوجود موضحات متعدّدة في رأسه ، سقط القصاص ، لتعذّر معرفة محلّ الاستيفاء ، ويثبت الأرش.
٧٠٨١. الثّالث : لو شهدوا بأنّه قتله بالسّحر لم يقبل ، لعدم الرّؤية ، نعم لو شهدوا عليه بإقراره بذلك ، قبل.
ولو قال الساحر : أمرضته بالسّحر لكن مات بسبب آخر ، فهل يكون إقراره بالإمراض لوثا ، يثبت معه للوارث القسامة؟ فيه نظر ، وكذا لو أقرّ أنّه جرحه ومات بسبب آخر ، والأقرب أنّه ليس لوثا.
٧٠٨٢. الرابع : لو قال الشاهد : ضربه فأوضحه ، قبل في الموضحة ، ولو قال :
اختصما ، ثمّ افترقا وهو مجروح ، أو ضربه فوجدناه مشجوجا ، لم يقبل ، لاحتمال أن يكون ذلك من غيره ، وكذا لو قال : فجرى دمه.
ولو قال : فأجرى دمه قبلت ، ولو قال : أسأل دمه قبلت في الدّامية دون الزّائد.
__________________
(١) في «ب» : لم يقبل قتله.