العظام ، والجائفة ، ولو رجع بالعفو إلى المال لم يثبت إلّا بعدلين.
ويقبل الشّاهد والمرأتان ، والشّاهد واليمين على قتل الأب ولده عمدا ، ولو كان القتل موجبا للقود عند الشهادة ، ثمّ رجع إلى المال ، لم يقبل ، لأنّها كانت باطلة.
ولو شهد رجل وامرأتان على هاشمة مسبوقة بإيضاح ، لم يقبل في الهاشمة في حقّ الأرش.
ولو شهدوا بأنّه رمى عمدا إلى زيد فمرق السهم وأصاب عمرا خطأ ، ثبت الخطأ ، لأنّ قتل عمرو منفصل عن قتل زيد ، فتغايرا (١).
أمّا الهشم فلا ينفصل عن الإيضاح ، فكانت الشهادة واحدة ، وقد سقط بعضها ، فيسقط الباقي على إشكال.
ولو قالوا : نشهد أنّه أوضح ثمّ عاد بعد ذلك وهشم ، أو ادّعى قتل عمرو خطأ ، فشهدوا وذكروا الكيفيّة ، قبلت ، ولا تثبت الموضحة ولا العمد بالتّبعيّة.
٧٠٨٠. الثاني : يشترط في الشهادة خلوصها عن الاحتمال ، مثل أن يقولوا :
ضربه بالسّيف فمات من الضربة ، أو ضربه فأنهر دمه فمات في الحال من ذلك ، أو ضربه فلم يزل مريضا من الضّربة حتّى مات ، وإن طالت المدّة.
فإن أنكر المدّعى عليه الموت بغير الجناية ، فالقول قوله مع يمينه.
ولو أنكر ما شهدت به البيّنة لم يلتفت إليه ، أمّا لو قالت البيّنة : نشهد أنّه جرح وأنهر الدّم لم يكف ما لم يشهدوا عليه القتل.
__________________
(١) في «ب» : مغايرا.