ولو استحقّ كلّ واحد منهما على صاحبه ما لا يحصل التقاصّ فيه إلّا بالتراضي فجحد أحدهما فللآخر أن يجحد.
٦٤٨٠. الثاني : المدّعي هو الّذي يخلّى وسكوته ، (١) وقيل : الّذي يدّعي خلاف الظاهر ، أو خلاف الأصل (٢).
وتظهر الفائدة في الزوجين إذا أسلما قبل الدخول ، وادّعى الزّوج المعيّة في الإسلام ، ليدوم النكاح ، وادّعت المرأة التّعاقب.
فإن عرّفنا المدّعي بالأوّل ، فالمدّعي هنا المرأة ، لأنّ الزوج لا يخلّى وسكوته.
وإن عرّفناه بالثاني ، فالمدّعي الزوج ، لأنّه الّذي يدّعي خلاف الظاهر ، فإنّ الاصطحاب نادر ، والجليّ هو التعاقب في الإسلام.
إذا عرفت هذا فالمنكر في مقابلته.
٦٤٨١. الثالث : يشترط في المدّعي البلوغ ، وكمال العقل ، وأن يدّعي لنفسه ، أو لمن له ولاية الدعوى عنه ، بأن يكون وكيلا أو وصيّا أو وليّا أو حاكما أو أمينه ، وأن يدّعي ما يصحّ تملّكه له أو لمن يدّعي عنه.
فلو ادّعى الصغير أو المجنون أو من لا ولاية له عليه ، أو ادّعى خمرا أو خنزيرا وكان مسلما ، لم تسمع دعواه.
ولا بدّ من صحّة الدّعوى ، فلو ادّعى أنّ له عليه شيئا ، لم تسمع.
ولو قال : وهب منّي لم يسمع حتّى يدّعي القبض ، وكذا لو قال : وقف عليّ أو رهن عندي إن قلنا باشتراط القبض في الرهن.
__________________
(١) أي لو ترك إقامة الدّعوى ، لانتهى الأمر.
(٢) كما في الشرائع : ٤ / ١٠٦. ولاحظ الأقوال حول المدّعي والمنكر في الجواهر : ٤٠ / ٣٧٤.