ولو كان جاحدا ولا بيّنة هناك ، أو تعذّر الوصول إلى الحاكم ، ووجد الغريم من جنس ماله ، جاز له الأخذ مستقلّا بقدر حقّه ، سواء كان المال وديعة عنده أو لا ، ومنع الشيخ رحمهالله من الأخذ من الوديعة (١) والوجه الكراهية.
ولو كان المال من غير الجنس جاز أن يأخذ بقدر حقّه بعد التقويم بالقيمة العدل ، ولا اعتبار حينئذ برضا المالك.
وإذا أخذ ما يساوي دينه باعه وقبض الدين من الثمن ، وكان كالوكيل عن المالك.
فإن تلفت [العين] قبل البيع ، قال الشيخ رضي الله : الأليق بمذهبنا عدم الضمان (٢) وهو وجه ، ويحتمل الضمان ، لأنّه قبض لم يأذن فيه المالك فيتقاصّان حينئذ ، وليس له الانتفاع قبل البيع ، وعليه المبادرة إلى البيع ، فلو قصّر ونقصت القيمة ضمن النقصان ، ولا يضمن ما ينقص قبل التقصير.
ولو أخذ ما يزيد على مقدار حقّه فهو من ضمانه ، إلّا مع التعذّر ، بأن يكون حقّه مائة ولم يجد سوى سيف يساوي مائتين أو جارية كذلك ، فالأقرب هنا عدم الضمان ، وكذا لو احتاج الى نقب جداره ، فالأقرب أنّه لا يضمن النقب ، لاحتياجه إليه.
ولو كان حقّه صحاحا فوجد المكسور ، جاز أن يتملّك ويرضى به ، ولو كان بالعكس ، فليس له التملّك ولا البيع بالمكسور مع التفاضل ، للربا ، بل يبيعه بالدنانير ، ويشتري بها من الدراهم قدر حقّه.
__________________
(١) النهاية : ٣٠٧.
(٢) المبسوط : ٨ / ٣١١.