وحده شبهة في سقوط الحدّ ، (١) ولو وطئ جاهلا بالتحريم سقط الحدّ ، وهكذا كلّ نكاح أجمع على بطلانه ، كالخامسة ، والمطلّقة ثلاثا.
أمّا النكاح المختلف فيه ، كالمجوسيّة ، فإنّه لا حدّ فيه ، وكذا كلّ نكاح توهّم الواطئ الحلّ فيه.
ولو استأجرها للوطي ، وجب الحدّ ، ولم يسقط به ، إلّا أن يتوهّم الحلّ به.
ولو وجد على فراشه امرأة ، فظنّها (٢) زوجته ، فوطئها ، أو زفّت إليه غير زوجته ، فوطئها ظنّا أنّها زوجته ، أو تشبّهت عليه غير زوجته بها ، أو دعا زوجته أو جاريته فجاءته غيرها ، فظنّها المدعوّة ، فوطئها ، أو اشتبه عليه لعماه ، سقط الحدّ.
٦٧٣٢. الثالث : إذا تشبّهت الأجنبية بزوجته ، فوطئها مع الاشتباه ، حدّت هي خاصة ، وفي رواية : يقام عليها الحدّ جهرا ، وعليه سرّا (٣) وهي متروكة.
٦٧٣٣. الرابع : لو أباحته الوطء ، فتوهّم الحلّ ، سقط الحدّ ، ولو لم يشتبه لم يسقط ، ولو أكره على الزنا سقط الحدّ.
والإكراه يتحقّق في طرف الزّوجة ، وفي تحقّقه في طرف الرّجل إشكال ، أقربه الثبوت ، لأنّ التخويف بترك الفعل ، والفعل لا يخاف منه ، فلا يمنع الانتشار ، ويثبت للمكرهة على الواطئ مهر مثل نسائها.
__________________
(١) ردّ على أبي حنيفة حيث قال : اسم العقد يمنع من وجوب الحدّ ، وإذا وطئ أمّه ، أو أخته ، أو معتدّة ، بعقد نكاح لم يجب الحدّ على واحد منهما. لاحظ الحاوي الكبير : ١٣ / ٢١٧.
(٢) في «أ» : وظنّها.
(٣) الوسائل : ١٨ / ٤٠٩ ، الباب ٣٨ من أبواب حدّ الزنا ، الحديث ١.