٦٧٣٤. الخامس : لو وطئ جارية مشتركة بينه وبين غيره ، فإن توهّم الحلّ فلا حدّ ، وإن كان عالما بالتحريم ، سقط عنه بقدر نصيبه ، وحدّ بنسبة نصيب الشريك.
ولو اشترى أمّه أو أخته من الرضاع ، ففي العتق قولان ، فإن قلنا بالعدم ، لم يبح له وطؤها ، فإن وطئ مع الشبهة فلا حدّ ، وإن وطئ مع علمه بالتحريم وجب الحدّ ، وكذا لو اشترى من ينعتق عليه.
ولو وطئ جارية غيره بغير إذنه ، حدّ مع العلم بالتحريم لا مع الشبهة.
٦٧٣٥. السّادس : الإحصان الّذي يجب به الرجم إنّما يتحقّق للبالغ العاقل الحرّ الواطئ لفرج مملوك بالعقد الدائم الصحيح ، أو الملك المتمكّن منه ، بحيث يغدو عليه ويروح.
فالبلوغ شرط إجماعا ، فلو وطئ الصبيّ زوجته ثمّ بلغ ، لم يكن محصنا.
وأمّا العقل ، فالّذي اختاره الشيخان رحمهماالله عدم اشتراطه ، فلو وطئ المجنون زوجته ثمّ عقل كان محصنا ، ولو وطئ المجنون عاقلة وجب عليه الحدّ رجما كان أو غيره عندهما. (١) والحقّ خلافه.
والحريّة شرط إجماعا ، فلو وطئ العبد ثمّ عتق ، لم يكن محصنا حتّى يطأ في حال حريّته ، سواء كانت تحته حرّة أو أمة.
والوطء لا بدّ منه ، فلو عقد البالغ الحرّ على امرأة ولم يدخل بها ، ثم زنى لم يكن محصنا ، ولا رجم عليه.
__________________
(١) المقنعة : ٧٧٩ ، النهاية : ٦٩٦.