ولو خلّف اثنين ، فشهد أحدهما على الاخر بألف درهم دين على المورّث ، قبلت هذه الشهادة ، لأنّه لا يجب عند الانفراد بالإقرار إلّا حصّة المقرّ ، فلا يستدفع بهذه الشهادة ضررا.
ولو شهد الرّجلان بوصيّته لهما من تركته ، فشهد الشاهدان أيضا بوصيّته فيها ، قبلت الشهادات.
ولو شهد بعض الرفقاء لبعض على قاطع الطريق ، لم تقبل ، للتهمة ، ولو قالوا : عرضوا لنا وأخذوا اولئك ، سمعت.
ولو شهد غرماء المفلّس أو الميّت لهما بدين أو عين ، لم تسمع شهادتهم ، وتقبل لو شهدوا لغريم حيّ غير محجور عليه ، وإن كان معسرا.
ولا تقبل شهادة الشفيع ببيع شقص له فيه شفعة (١) ولا شهادة السيّد لعبده المأذون له في التجارة ، ولا لمكاتبه ، ولا شهادة أحد الشفيعين على الاخر بإسقاط شفعته (٢) إن جوّزنا الشفعة مع الكثرة ، ولا شهادة بعض غرماء المفلّس على بعضهم بإسقاط دينه واستيفائه.
ولا تقبل شهادة الشريك (لشريكه) (٣) فيما هو شريك فيه ، ولا شهادة الوصيّ فيما هو وصيّ فيه ، ولا شهادة الوكيل لموكّله ، ولا شهادة الوكيل والوصيّ بجرح شهود المدّعي على الموكّل أو الموصي.
وتقبل شهادة الشريك لشريكه فيما ليس شريكا فيه ، وكذا الوكيل لموكّله
__________________
(١) في «ب» : الشفعة.
(٢) في «أ» : باسقاطه شفعته.
(٣) ما بين القوسين يوجد في «ب».