فيما ليس وكيلا فيه ، والوارث بالجرح بعد الاندمال ، وشهادة أحد الشفيعين على الاخر بإسقاط شفعته بعد أن أسقط الشاهد شفعته ، ونحو ذلك ممّا تنتفي فيه التّهمة.
٦٦٣٥. الثاني : العداوة الدينيّة لا تمنع قبول الشهادة على عدّوه ، فإنّ المسلم يشهد على الكافر ، أمّا الدنيويّة فإنّها تمنع القبول ، سواء تضمّنت الفسق أو لا ، وسواء كانت العداوة ظاهرة موروثة أو مكتسبة.
وتتحقّق العداوة : بأن يعلم أنّ كلّ واحد منهما يفرح بمساءة صاحبه ويغمّ بمسرّته ، ويبغي الشرّ له ، وهذا القدر لا يوجب فسقا ، وتردّ به الشهادة ، أو يقع بينهما تقاذف ، ولو عرف ذلك من أحدهما ، ردّت شهادته خاصّة.
ولو شهد على رجل بحقّ فقذفه المشهود عليه ، لم تردّ شهادته بذلك.
وتقبل شهادة العدوّ لعدّوه ، لانتفاء التهمة.
٦٦٣٦. الثالث : النسب وإن قرب لا يمنع قبول الشهادة ، فتقبل شهادة الأب لولده وعليه ، والولد لوالده ، والأخ لأخيه وعليه.
ولا تقبل شهادة الولد على والده على الأشهر ، سواء شهد بمال أو بحق متعلّق ببدنه ، كالقصاص والحدّ.
ولا فرق بين الأب الأدنى والأبعد على إشكال.
وتقبل شهادة الأب من الرضاعة لابنه وبالعكس (وشهادته عليه وبالعكس) (١).
__________________
(١) ما بين القوسين يوجد في «أ».