دفعتين ، قال الشيخ رحمهالله : يتخيّر الإمام في العفو والاستيفاء (١) ومنع ابن إدريس وأوجب القطع. (٢)
٦٨٧٥. الخامس : إذا أريد قطع السارق أجلس وضبط لئلّا يتحرّك فيجني على نفسه ، وتشدّ [يده] بحبل وتمدّ حتّى تبين مفاصل الأصابع ، ويوضع على أصلها سكّين حادّة ، ويدقّ من فوقه دقّة واحدة ، حتّى ينقطع ، أو يقطع بآلة حادّة يمدّ عليها مدّة واحدة ، ولا يكرّر القطع فيعذّبه ، فإذا قطعت الأصابع استحبّ حسم اليد بالزّيت المغليّ ، فيجعل اليد فيه حتّى ينحسم خروج الدّم ، وتنسدّ أفواه العروق.
فإذا قطعت أصابعه ، قال الشيخ رحمهالله : تعلّق في عنقه ساعة ، لأنّه أردع (٣).
ولا ينبغي إقامة الحدّ في حرّ أو برد ، ولو فعل ذلك جاز ، ولو مات بالسراية فلا ضمان وإن كان في الحرّ أو البرد.
٦٨٧٦. السّادس : لو كانت له إصبع زائدة ، فإن كانت خارجة عن الأربع ، بقيت (٤) على حالها ، وإن كانت ملتصقة بإحداها ، فالأقرب ترك قطع الأصليّة إذا لم يمكن إبقاء الزائدة إلّا بها ، ولو أمكن قطع بعض الأصليّة قطع.
ولو كانت يده ناقصة إصبعا أو إصبعين أو ثلاثا اكتفينا بقطع الباقي ، ولا يتعدّى القطع إلى الإبهام ولا إلى زائدة في سمت الأربع ، ولو لم يكن له إلّا الكفّ فعلى قول الشيخ رحمهالله ينتقل إلى اليسار. (٥)
__________________
(١) النهاية : ٧١٨.
(٢) السرائر : ٣ / ٤٩١ ـ ٤٩٢.
(٣) المبسوط : ٨ / ٣٦.
(٤) في «أ» : ثبت.
(٥) لاحظ النهاية : ٧١٧.