٦٨٦٨. السّادس : لا تسمع البيّنة على السّرقة مطلقا ، بل لا بدّ فيه من التفصيل لما فيه من اشتراط الحرز والنصاب ، وقد يخفى مثل هذا على أكثر الناس ، وكذا شهادة الزنا ، أمّا القذف المطلق فموجب للحدّ.
وإذا قامت شهادة حسبة على السرقة في غيبة المالك ، سمع الحاكم لكن لا يقطع إلّا أن يرافعه المالك ، ولو قامت بيّنة الحسبة في الزنا بجارية ، حدّ دون حضور المالك ، وإذا حضر المالك بعد شهادة الحسبة وطلب ، قطع من غير استئناف للشهادة.
٦٨٦٩. السّابع : لو ادّعى السّارق الملك بعد البيّنة ، اندفع القطع عنه وإن لم يكذب الشاهد ، مثل أن يقول : كان قد وهب منّي قبل السرقة ، والشاهد اعتمد على الظاهر وإن نفى أصل ملك المسروق منه ، ولو شهدت البيّنة بالملك ، قطع وإلّا فلا.
٦٨٧٠. الثّامن : يشترط في الشهادة على السّرقة معرفة الشاهدين بملك المسروق منه العين المسروقة ، وإقرار السّارق (١) له بالملك ، فلو شاهدوه قد (٢) نقب وأخذ المال ولم يعلموا أنّه للمسروق منه ، وتناكر المسروق منه والسارق في الملك ، فلا قطع ، وكذا يشترط مشاهدتهم له وقد هتك الحرز أو اعترف عندهم بذلك.
__________________
(١) كذا في «ب» ولكن في «أ» : أو إقرار السارق.
(٢) في «أ» : فلو شاهدوه وقد.