فلا قطع لو أقرّ مرّة واحدة ، بل يجب الغرم في المال خاصّة ، ولو أقرّ مرّة ورجع ، لم يقطع ، لأنّه لا يجب بالمرّة القطع من دون الرجوع ، فمعه أولى ، ويجب غرم المال ، ولا يقبل الرجوع فيه.
ولو أقرّ مرّتين ورجع ، وجب غرم المال إجماعا ، وهل يقطع؟ قال الشيخ : لا (١) وابن إدريس أوجب القطع. (٢)
٦٨٦٦. الرابع : يثبت القطع بشهادة عدلين ، ولا يثبت بشهادة الواحد ، نعم يحلف صاحب المال مع شاهده ، ويأخذ المال ، ويسقط القطع ، ولو شهد رجل وامرأتان ثبت المال ، ولا قطع أيضا ، ولو ادّعى عليه السرقة فأنكر ، كان له إحلافه في المال ، فإن ردّ اليمين على المدّعي أحلف للمال لا للقطع.
ولو ادّعى عليه الزنا بجاريته بالإكراه ، كان له الإحلاف لإسقاط العقر (٣) فإن ردّ اليمين ، كان له أن يحلف ويثبت العقر لا الحدّ.
٦٨٦٧. الخامس : لو قامت البيّنة بالسرقة من غير مرافعة المالك ، لم يقطع ، وإنّما القطع موقوف على مطالبة المالك ، فلو لم يرافعه لم يرفعه الإمام وإن قامت البيّنة ، ولو وهبه المسروق سقط الحدّ ، وكذا لو عفا عن القطع ، فأمّا بعد المرافعة فلا يسقط بهبة ولا عفو.
ولو سرق مالا فملكه قبل المرافعة ، سقط الحدّ ، ولو ملكه بعد المرافعة لم يسقط.
__________________
(١) النهاية : ٧١٨.
(٢) السرائر : ٣ / ٤٩٠ ـ ٤٩١.
(٣) في مجمع البحرين : العقر بالضم : دية فرج المرأة إذا غصبت على نفسها ، ثمّ كثر ذلك حتّى استعمل في المهر.