ولو جهل أحدهما فلا حدّ ، ولو علم أحدهما خاصّة اختصّ بالحدّ التام دون الجاهل ، وتقبل دعوى الجهالة من أيّهما كان مع الإمكان.
٦٧٣٩. العاشر : المرتدّ إن كان عن فطرة خرج عن الإحصان ، لتحريم الزوجة عليه مؤبّدا ، وإن كان عن غير فطرة ، لم يخرج عن الإحصان ، لإمكان رجعته إلى الزوجة بالعود إلى الإسلام في العدّة ، فلو أسلم بعد ذلك كان محصنا ، ولو نقض الذّمي العهد ولحق بدار الحرب بعد إحصانه فسبي واسترقّ ، ثمّ أعتق ، خرج عن الإحصان.
٦٧٤٠. الحادي عشر : لو زنى وله زوجة ، له منها ولد ، فقال : ما وطئتها ، لم يرجم ، ولو كان لامرأة ولد من زوج ، فأنكرت وطأه لها ، لم يثبت إحصانها ، لأن الولد يلحق بإمكان الوطء ، والإحصان يعتبر فيه تحقّقه قطعا وإذا شهدت بيّنة الإحصان بالدخول كفى ، فلا يفتقر إلى لفظ المجامعة والمباضعة ، إلّا أن يشتبه عليهما الدخول بالخلوة (١) ولو قالا : جامعها ، أو وطئها أو ما أشبهه ، ثبت الإحصان ، دون «باشرها» و «مسّها» و «أتاها» و «أصابها» لاحتماله غير الوطء.
٦٧٤١. الثاني عشر : لو جلد الزاني على أنّه بكر فبان محصنا ، رجم إلّا أن يتوب.
٦٧٤٢. الثّالث عشر : إذا ادّعى الواطئ والموطوءة الزوجيّة ، سقط الحدّ ، ولا يكلّف المدّعي بيّنة ولا يمينا ، وكذا لو ادّعى ما يصلح شبهة بالنسبة إليه.
والأعمى يحدّ حدّا كاملا ، فإن ادّعى الشبهة ، قبل مع الاحتمال.
__________________
(١) في «ب» : بالدخول الخلوة.