ويرث المسلم الكافر أصليّا كان أو مرتدّا إجماعا منّا.
٦٣٦٠. الثاني : لو مات الكافر الأصليّ وله ورثة كفّار ، ولا مسلم فيهم ، فميراثه لهم ، ولو كان له وارث مسلم وإن بعد كمولى النعمة أو ضامن الجريرة فميراثه للضامن المسلم دون ورثته الكفّار.
ولو كان الكافر مرتدّا وله وارث مسلم وإن بعد كضامن الجريرة فميراثه للضامن ، ولا يرثه القريب الكافر ، ولو لم يكن له وارث مسلم ورثه الإمام ولا شيء للكافر ، وفي رواية شاذّة يرثه وارثه الكافر كالأصلي. (١)
٦٣٦١. الثالث : الكفّار يتوارثون مع عدم الوارث المسلم ، سواء اتّحد دينهم أو اختلف ، فيرث اليهوديّ مثله ومن عداه كالنصرانيّ والمجوسيّ وعابد الوثن والشمس وغيرهم وبالعكس ، ولا فرق بين أهل الذمّة وغيرهم في ذلك بل يرث الحربيّ الذمّي وبالعكس ، سواء اتّحدت الدار أو اختلفت.
٦٣٦٢. الرابع : المرتدّ لا يرث المسلم ويرث الكافر ، ولو ارتدّ متوارثان فمات أحدهما لم يرثه الاخر بل تنتقل تركته إلى وارثه المسلم ، فإن لم يكن له وارث مسلم فميراثه للإمام.
والزنديق ـ وهو الّذي يظهر الإسلام ويستسرّ (٢) بالكفر ، وهو المنافق ـ كالمرتدّ.
٦٣٦٣. الخامس : المرتدّ إن كان عن فطرة لم تقبل توبته ، وتقسّم تركته من
__________________
(١) الوسائل : ١٧ / ٣٨٥ ، الباب ٦ من أبواب موانع الإرث ، الحديث ١.
(٢) في «أ» : ويستر.