ولو كان حدّا لله تعالى ، وحكم وتجدّد الفسق قبل الاستيفاء ، لم يستوف ، وإن كان مالا استوفى.
ولو شهدا ثمّ جنّا ، أو عميا فيما يشترط فيه البصر ، حكم بشهادتهما ، كما لو ماتا ، سواء كان المشهود به حدّا أو غيره.
٦٦٦٩. الثّالث : لو شهدا لمن يرثانه ، فمات قبل الحكم ، فانتقل المشهود به إليهما ، لم يحكم بشهادتهما.
٦٦٧٠. الرابع : لو حكم الحاكم بشهادة الشاهدين ، فقامت بيّنة بالجرح مطلقا (١) لم ينقض الحكم ، لإمكان تجدّد الفسق بعد الحكم ، ولو شهدا به موقّتا ، وكان متأخّرا فكذلك ، وإن كان متقدّما على الشهادة ، نقض ، ولو كان بعد الشهادة وقبل الحكم ، لم ينقض ، بل يحكم بالشهادة إلّا في حدّ الله تعالى.
وإذا نقض الحكم ، فإن كان قتلا أو جرحا فلا قود ، والدّية في بيت المال.
ولو كان المباشر للقصاص هو الوليّ ، فالوجه أنّه لا يضمن إن كان قد اقتصّ بحكم الحاكم وإذنه.
ولو باشر بعد الحكم قبل الإذن ضمن الدية ، ولو كان المشهود به مالا فانّه يستعاد إن كانت العين باقية ، وإن كانت تالفة ، فعلى المشهود له ، لأنّه ضمن بالقبض ، بخلاف القصاص.
ولو كان معسرا ، قال الشيخ رحمهالله : يضمن الإمام ، ويرجع به على المحكوم
__________________
(١) في المسالك : ١٤ / ٣١١ : «فإن كانت الشهادة بالجرح مطلقة أي غير معيّنة بوقت الجرح ...».