له (١) مع يساره (٢) وفيه نظر لاستقرار الضمان على المحكوم له بتلف المال في يده.
٦٦٧١. الخامس : لو ثبت أنّهم شهدوا بالزّور ، نقض الحكم واستعيد المال ، فإن تعذّر ، غرّم الشهود ، ولو كان قتلا ثبت القصاص على الشهود ، وكان حكمهم حكم الشهود إذا رجعوا عن الشهادة واعترفوا بالعمد في الكذب.
ولو باشر الوليّ القصاص واعترف بالتزوير ، سقط الضمان عن الشهود ، وكان القصاص على الوليّ.
٦٦٧٢. السّادس : الحقّ إن كان لآدميّ معيّن ، كالمال ، والنكاح ، والعقود ، والعقوبات ، كالقصاص ، وحدّ القذف ، لم تسمع الشهادة فيه إلّا بعد الدعوى ، لأنّ الشهادة حقّ الادميّ (٣) فلا يستوفى إلّا بعد مطالبته وإذنه ، وإن كان حقّا لآدميّ غير معيّن ، كالوقف على الفقراء والمساجد والمقابر المسبّلة ، أو الوصية بشيء (٤) عن ذلك ، أو كان حقّا لله تعالى ، كحدّ الزنا ، والزكاة ، والكفّارة ، لم تفتقر الشهادة إلى تقدّم الدّعوى في ذلك كلّه.
ولو شهد اثنان بعتق عبد أو أمة ابتداء ، ثبت ذلك ، سواء صدّقهما المشهود بعتقه أو لم يصدّقهما.
٦٦٧٣. السّابع : لو كان عند الشّاهد شهادة لآدميّ ، فإن كان صاحبها عالما بها ، لم يجب على الشاهد اداؤها إلّا بعد أن يسأله صاحبها ، وإن لم يكن عالما بها ،
__________________
(١) في النسختين : «على المحكوم عليه» والصحيح ما أثبتناه لاحظ الشرائع : ٤ / ٣١٣ ـ ٣١٤.
(٢) المبسوط : ٨ / ٢٥٠.
(٣) في «ب» حقّ لآدميّ.
(٤) في «ب» : لشيء.