فإن علم أنّ حقّه يثبت بدون شهادته ، لم يجب عليه إعلامه ، وإن لم يثبت حقّه إلّا بشهادته ، وجب على الشاهد أن يعرف صاحب الشهادة (ليستشهده) (١) عند الحاكم.
٦٦٧٤. الثامن : يعتبر لفظ الشهادة في الأداء ، فيقول : أشهد بكذا ، ولو قال :
أعلم ، أو أعرف ، أو أتيقّن ، أو أخبر عن علم أو حقّ (٢) لم يسمع.
٦٦٧٥. التاسع : لو شهدت امرأة بالوصيّة بالمال يثبت الربع ، على ما تقدّم ، ولو شهدت بالولادة (٣) لم تقبل.
ولو شهدت اثنتان بالوصيّة بالمال ، ثبت النصف على ما بيّناه.
ولو شهد رجل واحد ، ففي الحاقة بالمرأة أو بالمرأتين نظر ، وكذا البحث في ميراث المستهلّ.
وتقبل شهادة النساء في ولادة الزوجات والمطلّقات.
٦٦٧٦. العاشر : يثبت الإعسار بشهادة عدلين ، ولا يفتقر إلى ثالث.
٦٦٧٧. احد عشر : يشترط في قبول الشهادة موافقتها لدعوى المدّعي ، فإذا ادّعى المدّعي سمع الحاكم دعواه ، ثمّ استشهد شاهدين ، فإن اتّفقا في الشهادة ، ووافقت شهادتهما دعواه ، سمعها ، وحكم بها ، وإن خالفت الشهادة الدّعوى ، أو اختلفت الشهادتان ، طرحها.
٦٦٧٨. الثّاني عشر : لو شهد اثنان من الأربعة في الزنا أنّه زنى في هذا البيت ،
__________________
(١) ما بين القوسين يوجد في «ب».
(٢) في «ب» : أو أحقّ.
(٣) في «ب» : بالولاية.