٦٧٥٦. الثاني : النائم كالمجنون ، فلو زنى بنائمة ، أو استدخلت امرأة ذكر نائم ، فلا حدّ عليه ، ولو أقرّ حال نومه لم يلتفت إليه ولو أقرّ حال يقظته بزنا أضافه إلى نومه ، سقط عنه الحدّ.
أمّا السكران فإن أقرّ حال سكره لم يلتفت ، ولو زنى وهو سكران لم يجب الحدّ.
٦٧٥٧. الثّالث : يشترط في المقرّ إمكان صدور الفعل عنه ، فلو أقرّ المجبوب بالزنا ، فلا حدّ ، وكذا لو قامت به البيّنة ، للعلم بكذبها ، أمّا الخصيّ أو العنّين لو أقرّا فإنّهما يحدّان ، وكذا الشيخ الكبير ، لإمكانه في طرفه وإن بعد.
٦٧٥٨. الرابع : لو أكره على الإقرار بالزنا لم يثبت ، ولا يحدّ إجماعا والحرّيّة شرط ، فلو أقرّ العبد بالزنا ، لم يقبل منه ، نعم لو صدّقه مولاه ، وجب الحدّ ، وحكم المدبّر وأمّ الولد ومن عتق أكثره ، حكم الرّق ، ولا يثبت الزنا بإقرارهم ، ويثبت عليهم أجمع بالبيّنة.
٦٧٥٩. الخامس : قال الشيخ رحمهالله في الخلاف (١) والمبسوط (٢) : يشترط تعدّد المجالس ، فلو أقرّ أربعا في مجلس واحد لم يقبل ، وعندي فيه نظر ، والأقرب القبول.
ويستوي الرجل والمرأة في كلّ ما تقدّم من الإقرار وعدده ، وكذا الخنثى والبكر والثيّب.
٦٧٦٠. السّادس : يعتبر في صحّة الإقرار ذكر حقيقة الفعل لتزول الشبهات ،
__________________
(١) الخلاف : ٥ / ٣٧٧ ، المسألة ١٦ من كتاب الحدود.
(٢) المبسوط : ٨ / ٤.