فإن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم قال لماعز : لعلّك قبّلت أو غمزت أو نظرت ، قال : لا ، قال : أفنكتها؟ ـ لا يكنّي ـ قال : نعم ، قال : حتّى غاب ذلك منك في ذلك منها؟ قال : نعم ، قال : كما يغيب المرود في المكحلة ، والرّشا في البئر؟ قال : نعم ، قال : هل تدري ما الزنا؟ قال : نعم أتيت منها حراما ما يأتي الرّجل من امرأته حلالا (١) ، فعند ذلك أمر برجمه.
والأخرس إن فهمت إشارته ، قامت مقام النطق ، وإن لم تفهم إشارته ، لم يتصوّر منه إقرار ، ولو قامت عليه البيّنة بالزنا حدّ.
٦٧٦١. السّابع : لو أقرّ أنّه زنى بامرأة أربع مرّات فكذّبته ، فعليه الحدّ دونها.
ولو أقرّ أنّه وطئ امرأة ، وادّعى أنّها امرأته ، فأنكرت المرأة الزوجيّة ، فان لم تقرّ المرأة بالوطء ، فلا حدّ عليه ، لعدم إقراره بالزنا ، ولا مهر لها ، لأنّها لا تدّعيه ، وإن اعترفت بوطئه لها ، وأقرّت بأنّه زنى بها مطاوعة ، فلا مهر عليه أيضا ، ولا حدّ على أحدهما إلّا أن يقرّ أربع مرّات ، وإن ادّعت الإكراه أو اشتبه عليها ، فعليه المهر ، لاعترافه بسببه ، ولا حدّ على أحدهما.
ولو قال : زنيت بفلانة لم يثبت الزنا في طرفه حتّى يقرّ أربعا ، وهل يثبت القذف للمرأة؟ فيه إشكال.
٦٧٦٢. الثّامن : لو أقرّ بحد ولم يبيّنه لم يطالب بالبيان ، وضرب حتّى ينهي عن نفسه ، قيل : ولا يتجاوز المائة ولا ينقص عن ثمانين (٢) وهو جيّد في طرف الكثرة لا القلّة.
__________________
(١) سنن أبي داود : ٤ / ١٤٥ ـ ١٤٨ ؛ سنن البيهقي : ٨ / ٢٢٧.
(٢) القائل هو الحلّي في السرائر : ٣ / ٤٥٥ ـ ٤٥٦.