وفي التقبيل ، والمضاجعة في إزار واحد ، والمعانقة ، التعزير.
٦٧٦٣. التّاسع : يستحبّ للحاكم التعريض بالرّجوع للمقرّ بالزنا إذا تمّ والوقوف عن إتمامه [إذا لم يتمّ] ، فإن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم أعرض عن ماعز حين أقرّ عنده ، ثمّ جاءه من الناحية الأخرى فأعرض عنه ، حتّى تمّم إقراره أربعا ، ثمّ قال : «لعلّك قبّلت ، لعلّك لمست» (١) وقال للّذي أقرّ بالسرقة عنده : «ما إخالك فعلت» (٢).
ويكره لمن علم حاله أن يحثّه على الإقرار فقد روي أنّ النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم قال لهزال وقد كان قال لماعز : بادر إلى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قبل أن ينزل فيك قرآن : «ألا سترته بثوبك كان خيرا لك». (٣)
٦٧٦٤. العاشر : تقبل شهادة الأربعة على الزّاني والزانية ، ولا يفتقر في ذلك إلى زيادة ، وكذا تقبل شهادة الأربعة على أكثر من اثنين.
ولا يشترط حضور الشهود عند إقامة الحدّ ، فإن ماتوا أو غابوا لا فرارا أقيم الحدّ.
ويجب على الشهود الحضور موضع الرّجم ، لوجوب بدأتهم به ، خلافا للشيخ رحمهالله. (٤)
٦٧٦٥. الحادي عشر : لو شهد أربعة والزوج أحدهم ، فيه روايتان : إحداهما
__________________
(١) العزيز شرح الوجيز للرافعي : ١١ / ١٥١.
(٢) سنن ابن ماجة : ٢ / ٨٦٦ برقم ٢٥٩٧.
(٣) سنن أبي داود : ٤ / ١٣٤ ـ باب في الستر على أهل الحدود ـ برقم ٤٣٧٧ ؛ الحاوي الكبير : ١٣ / ٢١١.
(٤) الخلاف : ٥ / ٣٧٦ ، المسألة ١٤ من كتاب الحدود.