النّاس كلّهم ، وليس يختصّ بواحد دون غيره ، فليست حرزا ، كالخانات والحمّامات والمساجد والأرحية وما أشبه ذلك من المواضع ، فإن كان الشّيء في أحد هذه المواضع مدفونا ، أو مقفّلا عليه ، فسرقه إنسان ، كان عليه القطع ، لأنّه بالقفل والدّفن قد أحرزه. (١)
٦٨٥٤. الخامس : يشترط في القطع السرقة من حرز ، فلا بدّ من الشرطين : السرقة والحرز ، فلو سرق من غير حرز ، أو انتهب من حرز فلا قطع ، والأقوى عندي ما اختاره ابن إدريس ، وهو أنّ الحرز واحد في جميع الأموال ، وقال الشيخ رحمهالله : إنّه يختلف فما كان حرزا لمثله ففيه القطع ، وما لم يكن حرزا لمثله في العرف فلا قطع ، فحرز البقل والخضروات في دكّان من وراء شريجة (٢) يغلق أو يقفل عليها ، وحرز الذّهب الفضّة والجوهر والثّياب ، في الأماكن الحريزة في الدّور الحريزة ، وتحت الأغلاق الوثيقة ، وكذا الدّكاكين والخانات الحريزة ، فمن جعل الجوهر في دكّان البقل ، تحت شريجة (قصب) (٣) فقد ضيّع ماله (٤) ثمّ قوّى الشيخ بعد هذا ما اخترناه من تساوي الحرز بالنسبة إلى الجميع. (٥)
٦٨٥٥. السّادس : قال الشيخ رحمهالله : الإبل إذا كانت راعية ، فحرزها بنظر الرّاعي إليها مراعيا لجميعها ، بأن يكون على نشز مثلا أو على موضع مستو من الأرض ، ولو كان خلف جبل ينظر إلى البعض خاصّة ، لم يكن الاخر محرزا ، وإن كانت
__________________
(١) النهاية : ٧١٤ ـ ٧١٥.
(٢) في مجمع البحرين : الشريجة ككريمة : ما يضمّ من القصب يجعل على الحوانيت ، وشيء ينسج من سعف النخل ونحوه يحمل فيه البطيخ ونحوه.
(٣) ما بين القوسين أثبتناه من المصدر.
(٤) المبسوط : ٨ / ٢٢.
(٥) المبسوط : ٨ / ٢٢.