باركة ، فحرزها نظر المالك أو الّذي (١) هي في يده ، وإن لم يكن ناظرا إليها ، فإنّما تكون محرزة بشرطين : أن تكون معقولة ، وأن يكون معها وإن كان نائما ، فإن لم تكن معقولة ، أو كانت وليس عندها ، لم تكن محرزة ، وإن كانت مقطرة ، فإن كان سائقا ينظر إليها ، فهي محرزة ، وإن كان قائدا فإنّما تكون في حرز (٢) بشرطين : كونه بحيث إذا التفت إليها شاهدها أجمع ، وكثرة الالتفات إليها والمراعاة ، قال : وكلّ موضع هي في حرز بالنسبة إليه ، فالمتاع المحمول عليها في حرز أيضا ، فإن سرق الجمل وحمله ، قطع ، فإن كان صاحبه نائما عليه ، فلا قطع ، لعدم خروج يد المالك عنه. (٣)
٦٨٥٦. السّابع : لو كان معه ثوب ففرشه ونام عليه ، أو اتّكأ إليه ، أو توسّده ، فهو في حرز في أيّ موضع كان في بلد أو بادية ، قال الشيخ رحمهالله : فإن تدحرج عن الثوب زال الحرز ، وإن كان بين يديه متاع كالثياب بين يدي البزّاز ، فحرزها النظر إليها ، فإن سرق من بين يديه وهو ينظر إليه ، ففيه القطع ، وإن سها أو نام عنه زال الحرز (٤) وعندي في ذلك كلّه نظر.
٦٨٥٧. الثّامن : إذا ضرب فسطاطا أو خيمة ، وشدّ الأطناب ، وجعل متاعه فيها ، فإن لم يكن معها ، فليست في حرز ، وإن كان معها نائما أو غير نائم قال الشيخ : فهو وما فيها في حرز ، فإن سرق (سارق) (٥) قطعة منها فبلغ نصابا ، أو سرق من جوفها ، ففيه القطع ، لأنّ الخيمة حرز لما فيها ، وكلّ ما كان حرزا لما فيه ، فهو حرز في نفسه (٦) وعندي في ذلك نظر.
__________________
(١) في «ب» : والّذي.
(٢) في «أ» : في حرزه.
(٣) المبسوط : ٨ / ٢٣.
(٤) المبسوط : ٨ / ٢٤.
(٥) ما بين القوسين يوجد في المصدر.
(٦) المبسوط : ٨ / ٢٤.